السيد محمد سعيد الحكيم

65

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الكلام في خيار الأجنبي إذا مات وإن جعل مطلقاً انتقل إليه ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ( 2 ) . وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 2 . ( 2 ) التهذيب ج : 7 ص 24 حديث : 103 .